المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /15.000.000/ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 5 ـ مصلحة المساحة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 1 ـ إعلانات (لتغطية نفقات الإعلانات المتعلقة بافتتاح واختتام أعمال التحديد والتحرير وإعادة تكوين المحاضر المفقودة لبعض العقارات في كافة المناطق اللبنانية). /15.000.000/ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).