المادة 1
مادة 1: رخص لشركة البسام للتجارة والاستثمار ش.م.م. بتملك 1275 سهما في العقار رقم 2862 من منطقة كفور العربي قضاء البترون التي تمثل مساحة 4229.28م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 7961م.م. والعقار رقم 60 من منطقة مراح الزيات العقارية قضاء البترون البالغة مساحته 1596م.م. والقسم رقم 4 من العقار رقم 4385 من منطقة الشياح العقارية قضاء بعبدا ويعود له مساحة 109.25 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 950 م.م. والقسم 10 من العقار رقم 1155 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ ويعود له مساحة 71.29 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 679 م.م. والغاية من التملك لأغراض الشركة (التجارة العامة). على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.