All legislation

مرسوم Decree No. 17814 11/10/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في قضائي البترون وبعبدا لشركة البسام للتجارة والاستثمار.

Type
مرسوم · Decree
Number
17814
Date
11/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5168-5169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17814 تاريخ 11/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة البسام للتجارة والاستثمار ش.م.م. المسجل برقم 87/2006/أ تاريخ 3/7/2006 الذي يثبت أن ما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة البسام للتجارة والاستثمار ش.م.م. بتملك 1275 سهما في العقار رقم 2862 من منطقة كفور العربي قضاء البترون التي تمثل مساحة 4229.28م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 7961م.م. والعقار رقم 60 من منطقة مراح الزيات العقارية قضاء البترون البالغة مساحته 1596م.م. والقسم رقم 4 من العقار رقم 4385 من منطقة الشياح العقارية قضاء بعبدا ويعود له مساحة 109.25 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 950 م.م. والقسم 10 من العقار رقم 1155 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ ويعود له مساحة 71.29 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 679 م.م. والغاية من التملك لأغراض الشركة (التجارة العامة). على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

المادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور