إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب الشركة الوطنية للإنتاج والتعبئة ش.م.ل. المسجل برقم 88/2006/أ تاريخ 3/7/2006 الذي يثبت أن ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة الوطنية للإنتاج والتعبئة ش.م.ل. بتملك العقارات رقم 138 ـ 139 ـ 140 ـ 141 ـ 142 من منطقة تعنايل العقارية ـ قضاء زحلة ـ البالغة مساحتها الإجمالية 83915 م.م. والغاية من التملك هي إنشاء مصنع لتعليب وتوضيب الخضار والفواكه وتبريدها. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
المادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الأول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور