All legislation

مرسوم Decree No. 17815 11/10/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة تعنايل العقارية (قضاء زحلة) للشركة الوطنية للانتاج والتعبئة .

Type
مرسوم · Decree
Number
17815
Date
11/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5169-5170
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17815 تاريخ 11/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب الشركة الوطنية للإنتاج والتعبئة ش.م.ل. المسجل برقم 88/2006/أ تاريخ 3/7/2006 الذي يثبت أن ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة الوطنية للإنتاج والتعبئة ش.م.ل. بتملك العقارات رقم 138 ـ 139 ـ 140 ـ 141 ـ 142 من منطقة تعنايل العقارية ـ قضاء زحلة ـ البالغة مساحتها الإجمالية 83915 م.م. والغاية من التملك هي إنشاء مصنع لتعليب وتوضيب الخضار والفواكه وتبريدها. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

المادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور