All legislation

مرسوم Decree No. 17819 11/10/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بحمدون المحطة العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
17819
Date
11/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5172-5173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17819 تاريخ 11/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف الفوزان من التابعية السعودية المسجل برقم 99/2006/أ تاريخ 28/8/2006 المرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف الفوزان من التابعية السعودية بتملك العقارات رقم 1529 ـ 1530 ـ 1531 ـ 1532 من منطقة بحمدون المحطة العقارية قضاء عاليه البالغة مساحتها الإجمالية 2409م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

المادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور