إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع قانون تنظيم الضابطة الجمركية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1802 تاريخ 27 شباط 1979، (تنظيم الضابطة الجمركية)، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 195 تاريخ 18 شباط 1993 (أحكام خاصة لتسوية أوضاع موظفي الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 259 تاريخ 24 شباط 1983 (ملاك الضابطة الجمركية) المعدل بموجب المرسوم رقم 4707 تاريخ 28 كانون الثاني 1994 والمرسوم رقم 5236 تاريخ 16 حزيران 1994،
وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 292/2005 ـ 2006 تاريخ 06/حزيران/2006،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل ملاك الجهاز الإداري المبين في جدول الملاك العام للضابطة الجمركية رقم «1» المرفق بالمرسوم رقم 259 تاريخ 24 شباط 1983 وفقا لما يلي: الجهاز الإداري رتيب (باستثناء عريف) ـ 152 عريف أو خفير ـ 319 بدلا من: الجهاز الإداري ـ رتيب ـ 152 ـ خفير ـ 319
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الأول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور