المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12502 تاريخ 9/8/1998 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان مياه الشرب في منطقة حاروف العقارية من المنافع العامة، وتصديق تخطيط طريق الوصول إلى الخزان في منطقة حاروف العقارية.
مرسوم Decree No. 17804 04/10/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 710/2006/أ تاريخ 5/7/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12502 تاريخ 9/8/1998 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان مياه الشرب في منطقة حاروف العقارية من المنافع العامة، وتصديق تخطيط طريق الوصول إلى الخزان في منطقة حاروف العقارية.
مادة 2: ترقن إشارة المرسوم الملغى بموجب المادة الأولى عن العقارين رقم 579 ورقم 2754 من منطقة حاروف العقارية.
مادة 3: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع وإنشاء خزان مياه الشرف في منطقة حاروف العقارية وتخطيط الوصول إليه المحددة مواقعها بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ أ) على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار من المنافع العامة (قضاء النبطية ـ محافظة النبطية).
مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور في المادة الثالثة والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة أعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش