All legislation

مرسوم Decree No. 17805 04/10/2006

إلغاء استملاك عقارات واردة في المرسوم رقم 12856 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 12857 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 12869 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 12870 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 12887 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 12889 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 132

Type
مرسوم · Decree
Number
17805
Date
04/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4937-4939
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17805 تاريخ 04/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 586/2006/أ تاريخ 6/6/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي من المرسوم رقم 12856 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 12857 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 12869 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 12870 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 12887 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 12889 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 13222 تاريخ 13 تشرين الأول 1998 والمرسوم رقم 13223 تاريخ 13 تشرين الأول 1998، العائد لمشروع إنشاء خزانات لمياه الشرب في مناطق كور، كفرحتنا، وطى حوب، حدتون، عبدللي، اجدبرا، تحوم، دير مار يوسف جربتا العقارية ولتخطيط طريق الوصول إلى خزانات لمياه الشرب في مناطق كور، صغار، بجدرفل، سبطين، دير مار يوسف جربتا، اده ومراح شديد، بقسميا، دوما، حلتا والفتاحات العقارية (محافظة لبنان الشمالي ـ قضاء البترون) استملاك العقارات الواردة تجاه كل واحد من هذه المراسيم وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة الاستملاك عن الصحيفة العينية العائدة لكل واحد من العقارات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش