المادة 1
مادة 1: ألغي من المرسوم رقم 12856 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 12857 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 12869 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 12870 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 12887 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 12889 تاريخ 8 آب 1998 والمرسوم رقم 13222 تاريخ 13 تشرين الأول 1998 والمرسوم رقم 13223 تاريخ 13 تشرين الأول 1998، العائد لمشروع إنشاء خزانات لمياه الشرب في مناطق كور، كفرحتنا، وطى حوب، حدتون، عبدللي، اجدبرا، تحوم، دير مار يوسف جربتا العقارية ولتخطيط طريق الوصول إلى خزانات لمياه الشرب في مناطق كور، صغار، بجدرفل، سبطين، دير مار يوسف جربتا، اده ومراح شديد، بقسميا، دوما، حلتا والفتاحات العقارية (محافظة لبنان الشمالي ـ قضاء البترون) استملاك العقارات الواردة تجاه كل واحد من هذه المراسيم وفقا لما يلي: