المادة 1
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 4/9/2006 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد جوزف إبراهيم خليل (رقمه المالي 1/119)، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 17561 22/08/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 4/9/2006 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد جوزف إبراهيم خليل (رقمه المالي 1/119)، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل زرق وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور