All legislation

مرسوم Decree No. 17560 22/08/2006

تعيين رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير غير مقيم لدى حكومة جمهورية البنين

Type
مرسوم · Decree
Number
17560
Date
22/08/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4940-4941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17560 تاريخ 22/08/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 399 تاريخ 31/3/1999 المتضمن تعيين السيد خالد سلمان، رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير في لاغوس،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 884 تاريخ 4/7/2006،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المستشار السيد خالد سلمان، رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية البنين، وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور