إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته، لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته، (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 5321 تاريخ 2/3/2006 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية الأجنبية المسماة: «جمعية الخدمات التنفيذية الدولية» مركزه: بيروت ـ منطقة المرفأ العقارية،
وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 4443/اع/و/وز تاريخ 7/7/2006،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية المسماة: «جمعية الخدمات التنفيذية الدولية» مركزه بيروت ـ منطقة المرفأ العقارية. غايته: الترويج والمساعدة على النمو الاقتصادي ولخير شعوب العالم من خلال الرعاية وتقديم وتسهيل وتطوير واستعمال وممارسة المهارات التنفيذية والإدارية والتقنية الفعالة من قبل المؤسسات التجارية التي أنشئت أو ستنشأ في بلدان تفتقر إلى هكذا مهارات أو ممارسات أو إنها غير ملائمة لنمو اقتصادي سليم، كما هو مبين في نظامها الأساسي المعدل والمرفق ربطا. ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيد محمد ابن سوده قريشي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت