All legislation

مرسوم Decree No. 17780 04/10/2006

قبول هبة عينية مقدمة من مستشفى الدكتور رزق لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
17780
Date
04/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4945-4946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17780 تاريخ 04/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المدرجة أدناه والمقدمة من مستشفى الدكتور رزق لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي: ـ كرسي جامعي (عدد 20). ـ دمية مجسم تستعمل للتدريب على الإنعاش.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور