المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المدرجة أدناه والمقدمة من مستشفى الدكتور رزق لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي: ـ كرسي جامعي (عدد 20). ـ دمية مجسم تستعمل للتدريب على الإنعاش.
مرسوم Decree No. 17780 04/10/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المدرجة أدناه والمقدمة من مستشفى الدكتور رزق لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي: ـ كرسي جامعي (عدد 20). ـ دمية مجسم تستعمل للتدريب على الإنعاش.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور