إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على موافقة بلدية كفردلاقوس بموجب قرار رقم ـ 21/ب/2004 ـ تاريخ 5/8/2004،
بناء على الموافقة المبدئية للمدير العام للموارد المائية والكهربائية المسجلة تحت رقم 2896/2003،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع بمقياس 1000/1 كما صدق تخطيط الساحة العامة المبينة باللون الأصفر على ذات الخريطة في منطقة كفردلاقوس العقارية (قضاء: زغرتا).
مادة 2: يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: يتوجب مراعاة الأصول الفنية والإدارية المطلوبة عند تنفيذ مشروع التخطيط بحسب القوانين المرعية الإجراء استنادا إلى موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية المبدئية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي