All legislation

مرسوم Decree No. 17770 04/10/2006

تعديل المادة 441 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)

Type
مرسوم · Decree
Number
17770
Date
04/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4952-4953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17770 تاريخ 04/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على إنهاء المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 315/2005 ـ 2006 تاريخ 20/6/2006)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة 441 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) بالنص التالي: «1 ـ يترك تحديد ثمن طرح البضائع لتقدير إدارة الجمارك ولا يجوز، مبدئيا، أن يكون هذا الثمن أدنى من قيمة الرسم إذا كانت البضائع خاضعة لرسم نوعي. ولإدارة الجمارك، عندما تقتضي الظروف ذلك، حق إجازة بيع البضائع حتى إذا لم يعادل الثمن المعروض قيمة الرسوم المتوجبة الأداء; وفي هذه الحالة يخصص حاصل البيع بكامله، بعد حسم المصاريف الممتازة، لاستيفاء الرسوم. إذا لم يتقدم مشترون لهذه البضائع، بعد طرحين للبيع متواليين، ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يحق لإدارة الجمارك أن تعرض بيع هذه البضائع لإحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات بالسعر الأعلى المعروض في أي من المزادين، أو بالسعر الأدنى المحدد من قبل إدارة الجمارك في الطرح الثاني، في حال لم يتقدم أحد للمزايدة، وذلك عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين، قبل موعد البيع بشهر على الأقل. إذا لم تتقدم إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات لشراء هذه البضائع، يمكن لإدارة الجمارك أن تضعها في استعمالها الخاص. إذا كانت البضائع من الأنواع القابلة للتلف، وتعذر بيعها وفقا لما هو مبين أعلاه، فيحق لمدير الجمارك العام أن يرخص بإتلافها وينظم حينئذ محضر بهذا الإتلاف. أما إذا كانت البضاعة من المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك البشري أو من الأصناف الأخرى التي تسمح حالتها باستعمالها أو باستهلاكها في المستشفيات والمؤسسات الخيرية، يمكن الإستعاضة عن الإتلاف بتسليمها إلى إحدى هذه الجهات دون مقابل، بقرار من مدير الجمارك العام، بعد الحصول على التأشيرات اللازمة. ينظم محضر بعملية التسلم والتسليم يتم التوقيع عليه من قبل المصلحة والجهة المستلمة. 2 ـ إذا كانت البضائع من الأنواع الممنوع وضعها في الاستهلاك، ولم تتمكن الإدارة من بيعها برسم إعادة التصدير، يمكن وضعها في الاستعمال لصالح الضابطة الجمركية أو الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة، وذلك بعد موافقة وزير المالية. ينظم محضر تسلم وتسليم يتم التوقيع عليه من قبل المصلحة والجهة المستعملة».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور