All legislation

مرسوم Decree No. 17771 04/10/2006

بيع فضلة العقار رقم 2871 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة آسيا العقارية، قضاء البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
17771
Date
04/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4953-4954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17771 تاريخ 04/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 2/7/2005، من السيدة راجينا بدران مالكة العقارات رقم 536، 537 و538 من منطقة آسيا العقارية، قضاء البترون، المتضمن طلبهما شراء فضلة عقار الدولة رقم 2871/آسيا، الملاصقة لعقاراتها المذكورة،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 71 تاريخ 19/7/2006،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيدة راجينا بدران فضلة عقار الدولة رقم 2871 من منطقة آسيا العقارية، قضاء البترون، البالغة مساحتها /33/م.م.، بسعر /40000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /1320000/ل.ل. (مليون وثلاثماية وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور