إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 2/7/2005، من السيدة راجينا بدران مالكة العقارات رقم 536، 537 و538 من منطقة آسيا العقارية، قضاء البترون، المتضمن طلبهما شراء فضلة عقار الدولة رقم 2871/آسيا، الملاصقة لعقاراتها المذكورة،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 71 تاريخ 19/7/2006،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيدة راجينا بدران فضلة عقار الدولة رقم 2871 من منطقة آسيا العقارية، قضاء البترون، البالغة مساحتها /33/م.م.، بسعر /40000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /1320000/ل.ل. (مليون وثلاثماية وعشرون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور