All legislation

مرسوم Decree No. 17799 04/10/2006

استثناء العقارات رقم 977، 980، 1687، و3665 من منطقة القبة العقارية في الشويفات (قضاء عاليه) من نظام المنطقة المصدق بالمرسوم رقم 13565 تاريخ 18/10/2004 والشروط العامة والخاصة العائدة له

Type
مرسوم · Decree
Number
17799
Date
04/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4954-4955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 17799 تاريخ 04/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (تطبيق أحكام قانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 13565 تاريخ 18/10/2004 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الشويفات وتشمل: القبة والأمراء وقسم من العمروسية، من قضاء عاليه)،

بناء على الطلب المقدم من المستدعي رقم 24856 تاريخ 6/7/2005،

وبعد الاطلاع على قراري بلدية الشويفات بتاريخ 26/9/2005 ـ رقم 89، وبتاريخ 29/11/2005 ـ رقم 109،

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الأعلى بتاريخ 2/11/2005 المحضر رقم 51، وبتاريخ 1/2/2006 المحضر رقم 4،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى العقارات رقم 977، 980، 1687 و3665 من منطقة القبة العقارية في الشويفات (قضاء عاليه) من نظام المنطقة المصدق بالمرسوم رقم 13565 تاريخ 18/10/2004 والشروط العامة والخاصة العائدة له، بحيث يصبح معدل الاستثمار السطحي 50.60%، عامل الاستثمار العام 1.012 والارتفاع الإجمالي للبناء: 19.7م (بما فيه مسطح المقارنة) على القسم رقم I لإقامة مجمع تجاري عليه، وتخصيص القسم رقم II حديقة عامة والقسم رقم III ملاعب رياضية عامة، وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسمح للطابق السفلي المردوم بالامتداد خارج المسقط الأفقي للبناء العلوي.

المادة 3

مادة 3: يسجل تعهد نهائي لا رجوع عنه على الصحيفة العينية للعقارات المذكورة، بحيث يخصص القسم رقم II حديقة عامة والقسم رقم III ملاعب رياضية عامة، ولا تعطى رخصة إسكان قبل تنفيذ الحديقة والملاعب.

المادة 4

مادة 4: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المواد 1، 2 و3 من هذا المرسوم يبقى البناء خاضعا لكافة الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء ولا يمنح الترخيص بالبناء إلا بعد التأكد من تقيد البناء بارتفاقات الطيران المدني.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي