All legislation

مرسوم Decree No. 17798 04/10/2006

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق المرج ـ الشميس (محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
17798
Date
04/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4955-4958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 17798 تاريخ 04/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على ضرورة تعديل وإلغاء قسم من تخطيط طريق المرج ـ الشميس المصدق بموجب المرسوم رقم 16913 تاريخ 14/8/1957 لأسباب فنية واقتصادية،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من تخطيط طريق المرج ـ الشميس المصدق بموجب المرسوم رقم 16913 تاريخ 14/8/1957 من الوتد رقم 98 مكرر إلى الوتد رقم 115 القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق المرج ـ الشميس بحيث يضاف إليه القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على لائحة الاستملاك المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي