المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /4.250.000.000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات ومائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 1 ـ ملابس. /250.000.000/ل.ل. النبذة 2 ـ نفقات تغذية. /3.000.000.000/ل.ل. البند13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 4 ـ تقديمات للعاملين في القطاع العام. النبذة 4 ـ تقديمات وفاة. /500.000.000/ل.ل. النبذة 7 ـ تقدميات لنفقات اجتماعية. /500.000.000/ل.ل. المجموع العام: /4.250.000.000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات ومائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية).