المادة 1
مادة 1: تسحب الإجازة المعطاة لجمعية دار الحكمة الإسلامية بموجب المرسوم رقم 16639 تاريخ 27/3/2006 بفتح مدرسة خاصة باسم «ثانوية دار الحكمة».
مرسوم Decree No. 17781 04/10/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي وأهدافه)،
بناء على المرسوم رقم 16639 تاريخ 27/3/2006 (الإجازة لجمعية دار الحكمة الإسلامية بفتح مدرسة خاصة باسم «ثانوية دار الحكمة»)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تسحب الإجازة المعطاة لجمعية دار الحكمة الإسلامية بموجب المرسوم رقم 16639 تاريخ 27/3/2006 بفتح مدرسة خاصة باسم «ثانوية دار الحكمة».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني