All legislation

مرسوم Decree No. 17781 04/10/2006

سحب الإجازة المعطاة لجمعية دار الحكمة الإسلامية بفتح مدرسة خاصة باسم (ثانوية دار الحكمة)

Type
مرسوم · Decree
Number
17781
Date
04/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4960-4961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17781 تاريخ 04/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي وأهدافه)،

بناء على المرسوم رقم 16639 تاريخ 27/3/2006 (الإجازة لجمعية دار الحكمة الإسلامية بفتح مدرسة خاصة باسم «ثانوية دار الحكمة»)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسحب الإجازة المعطاة لجمعية دار الحكمة الإسلامية بموجب المرسوم رقم 16639 تاريخ 27/3/2006 بفتح مدرسة خاصة باسم «ثانوية دار الحكمة».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني