All legislation

مرسوم Decree No. 17782 04/10/2006

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في النبطية (قضاء النبطية) بأسم"مدرسة ريحانة التربية"

Type
مرسوم · Decree
Number
17782
Date
04/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17782 تاريخ 04/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هلا كامل الخياط الصبوري والمسجل بالرقم 530/12 تاريخ 3/2/2006 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في النبطية (قضاء النبطية) باسم «مدرسة ريحانة التربية»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة هلا كامل الخياط الصبوري المولودة عام 1968 في النبطية (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، خارجية، مختلطة، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 4020 من منطقة النبطية العقارية (قضاء النبطية) باسم «مدرسة ريحانة التربية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني