All legislation

مرسوم Decree No. 17783 04/10/2006

الإجازة فتح مدرسة خاصة في بيت الدين (قضاء الشوف) بأسم "مدرسة ايليت اكاديمي سكول".

Type
مرسوم · Decree
Number
17783
Date
04/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4961-4962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17783 تاريخ 04/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة مي سليم مسعود المسجل بالرقم 5829/12 تاريخ 12/10/2005 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في بيت الدين (قضاء الشوف) باسم «مدرسة ايليت أكاديمي سكول»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة مي سليم مسعود المولودة عام 1969 في المزرعة ـ بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، خارجية، مختلطة في بيت الدين (قضاء الشوف) على العقار رقم 625 من منطقة بيت الدين العقارية باسم مدرسة «ايليت أكاديمي سكول». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني