المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تموين قرى المنطقة الساحلية الوسطى في الجنوب بمياه الشرب من مياه البيسارية (قضاء صيدا ـ محافظة الجنوب) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 17803 04/10/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ـ العائد لمشروع تموين قرى المنطقة الساحلية الوسطى في الجنوب بمياه الشرب من مياه البيسارية (قضاء صيدا ـ محافظة الجنوب)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تموين قرى المنطقة الساحلية الوسطى في الجنوب بمياه الشرب من مياه البيسارية (قضاء صيدا ـ محافظة الجنوب) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش