إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على المرسوم رقم 14825 تاريخ 27/6/2005 (الترخيص بإشغال عقارات مستملكة لصالح المديرية العامة للآثار في منطقة دير القمر العقارية)،
بناء على كتاب السيد جورج نعمة اللَّه معوض المسجل لدى المديرية العامة للآثار برقم 2200 تاريخ 22/6/2006 والمتضمن عدم رغبته بتجديد إشغال القسم «ب» من البناء القائم على 2199 من منطقة دير القمر العقارية،
بناء على كتاب المدير العالم للآثار رقم 2947 تاريخ 8/9/2006،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: لا يجدد الترخيص الممنوح بموجب المرسوم رقم 14825 تاريخ 27/6/2005 إلى السيد جورج نعمة الله معوض بإشغال القسم «ب» من البناء القائم على العقار رقم 2199 من منطقة دير القمر العقارية كمحل تجاري (وفقا لما هو مبين في الخريطة المرفقة ربطا)، ويتوقف العمل به اعتبارا من تاريخ 27/6/2006 وتستعيد وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار حق التصرف بهذا القسم في العقار المذكور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري