المادة 1
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق باستحداث الرمز (322) مقابل البنود التعريفية 10ـ10ـ0401 و10ـ20ـ0401 و10ـ30ـ0401، وتخصيصه للحليب السائل المعقم بطريقة U.H.T.
مرسوم Decree No. 17766 04/10/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 642، تاريخ 2 حزيران 1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 أيار 2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزراء الصناعة والزراعة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق باستحداث الرمز (322) مقابل البنود التعريفية 10ـ10ـ0401 و10ـ20ـ0401 و10ـ30ـ0401، وتخصيصه للحليب السائل المعقم بطريقة U.H.T.
مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادة أعلاه، على أن يكون الإعفاء مشروطا بإبراز إفادة من وزارة الصناعة بأن المستورد يملك مصنعا لإنتاج الحليب السائل المعقم بطريقة U.H.T.
مادة 3: يعمل بهذا الرمز لمدة تسعة أشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: يعمل بأحكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الصناعة الإمضاء: بيار الجميل وزير الزراعة الإمضاء: طلال الساحلي