المادة 1
مادة 1: كف يد مختار بلدة مروحين ـ محافظة الجنوب السيد حب الله توهان سيف، عن القيام بمهامه ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص، ولا يعود لمزاولة مهامه إلا إذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته.
قرار Decision No. 2671 05/10/2006
إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ الجنوب رقم 5966/3 تاريخ 19/9/2006 التي خلصت باقتراح كف يد المختار السيد حب الله توهان سيف، بانتظار صدور الحكم النهائي،
وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: كف يد مختار بلدة مروحين ـ محافظة الجنوب السيد حب الله توهان سيف، عن القيام بمهامه ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص، ولا يعود لمزاولة مهامه إلا إذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
5 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت