All legislation

قرار Decision No. 2671 05/10/2006

كف يد مختار بلدة مروحين ـ محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
2671
Date
05/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2671 تاريخ 05/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ الجنوب رقم 5966/3 تاريخ 19/9/2006 التي خلصت باقتراح كف يد المختار السيد حب الله توهان سيف، بانتظار صدور الحكم النهائي،

وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كف يد مختار بلدة مروحين ـ محافظة الجنوب السيد حب الله توهان سيف، عن القيام بمهامه ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص، ولا يعود لمزاولة مهامه إلا إذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

5 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت