All legislation

قرار Decision No. 703 25/09/2006

اعتماد المنهاج الرسمي لاختصاص" تكنولوجيا المعلوماتية" لمستوى البكالوريا الفنية وتاريخ تطبيقه في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة

Type
قرار · Decision
Number
703
Date
25/09/2006
Official Gazette
Issue 49, 14/10/2006, p. 5049-5152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 703 تاريخ 25/09/2006
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعليم المهني والتقني

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته

بناء على المنهاج المعد من اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 595 تاريخ 22/8/2006

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص "تكنولوجيا المعلوماتية" لمستوى البكالوريا الفنية في جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يطبق المنهاج المذكور في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي: - اعتبارا من العام الدراسي 2006-2007 للسنة: الاولى. - اعتبارا من العام الدراسي 2007-2008 للسنتين: الاولى والثانية. - اعتبارا من العام الدراسي 2008-2009 للسنوات الاولى الثانية والثالثة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 25 ايلول 2006 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا