المادة 1
مادة 1: يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص "تكنولوجيا المعلوماتية" لمستوى البكالوريا الفنية في جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 703 25/09/2006
ان المدير العام للتعليم المهني والتقني
بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته
بناء على المنهاج المعد من اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 595 تاريخ 22/8/2006
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتمد المنهاج الرسمي لاختصاص "تكنولوجيا المعلوماتية" لمستوى البكالوريا الفنية في جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.
مادة 2: يطبق المنهاج المذكور في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي: - اعتبارا من العام الدراسي 2006-2007 للسنة: الاولى. - اعتبارا من العام الدراسي 2007-2008 للسنتين: الاولى والثانية. - اعتبارا من العام الدراسي 2008-2009 للسنوات الاولى الثانية والثالثة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 25 ايلول 2006 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا