المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عينطورة ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 2678 06/10/2006
إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1176 تاريخ 2/10/2006،
بناء على المادتين 2 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عينطورة ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام المتن أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت