All legislation

قرار Decision No. 2678 06/10/2006

إعلان حل مجلس بلدية عينطورة ـ قضاء المتن وتكليف قائمقام المتن بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
2678
Date
06/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4968-4969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2678 تاريخ 06/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1176 تاريخ 2/10/2006،

بناء على المادتين 2 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية عينطورة ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام المتن أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت