All legislation

قرار Decision No. 516 18/10/2006

حل الجمعية المسماة:"رابطة آل المصري الاجتماعية" مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
516
Date
18/10/2006
Official Gazette
Issue 51, 26/10/2006, p. 5271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 516 تاريخ 18/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 210/أد تاريخ 8/10/2005 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل المصري الاجتماعية» مركزها: بيروت،

بناء على الاستدعاء المقدم من أعضاء الجمعية المذكورة والذي يتعلق بطلب حلها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23271 تاريخ 9 ـ 10 ـ 2006 وذلك لأسباب أبرزها: عدم تمكن الجمعية من تنسيب أعضاء جدد بعد مضي سنة على تأسيسها.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين وبالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 210/أد تاريخ 8/10/2005 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل المصري الاجتماعية» للأسباب المبينة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت