إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأميرة للأعمال الخيرية التربوية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9497 تاريخ 13/4/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأميرة للأعمال الخيرية التربوية». مركزها: بعلبك ـ حي الشراونة ـ ملك أميرة شيبان. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات لمن هم بحاجة والعمل على رفع مستواهم وتقديم الخدمات الاجتماعية. 2 ـ العمل على رفع مستوى التعليم الخاص عبر إقامة المؤسسات التربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أمل علي الأحمر محمد حمدو كنجو آسيا أحمد علام ربيحه صفوح المعصراني أميره رحال شيبان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة أميرة رحال شيبان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الأول 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت