إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اتحاد قدامى طلاب جامعة بروكسل الحرة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22408 تاريخ 26/9/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اتحاد قدامى طلاب جامعة بروكسل الحرة». مركزها: طرابلس ـ طريق الميناء ـ بناية غاليريا ـ ملك الدكتور مصطفى شعبان. غايتها: 1 ـ أكاديمية: المساهمة في النشاطات الأكاديمية للجامعة والعمل على تبادل الخبرات وإقامة مشاريع بين جامعة بروكسل الحرة والجامعات في لبنان. 2 ـ ثقافية: إقامة النشاطات الثقافية الهادفة إلى توعية المواطنين وتعريفهم على المبادئ التي تأسست عليها جامعة بروكسل الحرة والمبنية على التفكير الحر والمقاربة الموضوعية العلمية لمعالجة مختلف القضايا التي تهم الإنسان والمجتمع. 3 ـ اجتماعية: إقامة علاقات تآخي وروابط اجتماعية بين خريجي جامعة بروكسل الحرة المنتشرين في بلجيكا ولبنان وباقي دول العالم، وتعزيز التبادل الثقافي والدعم الاجتماعي فيما بينهم. تقديم المساعدات الاجتماعية والمنح التعليمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. نهى ميشال نصار د. كريستيان سليم الحداد د. نزار محمد علي بيطار د. وليد سعيد عمار د. مصطفى جميل شعبان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مصطفى جميل شعبان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الأول 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت