All legislation

علم وخبر Notice of association No. 473 03/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التجارة الإلكترونية في لبنان» مركزها: أدونيس ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
473
Date
03/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4975-4976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 473 تاريخ 03/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التجارة الإلكترونية في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15716 تاريخ 17/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التجارة الإلكترونية في لبنان»، مركزها: أدونيس ـ الشارع الأصفر ـ بناية سلامه ـ الطابق الأرضي ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ التعاون بين أعضائها داخل لبنان وخارجه. 2 ـ تعزيز التعاون بينهم ودعمهم وتزويدهم بكل ما من شأنه أن يطور أنشطتهم. 3 ـ تشجيع تبادل الخبرات بينهم بهدف التكامل وتعزيز المنافسة على الصعيد الدولي. 4 ـ العمل للحصول على تسهيلات وغيرها. 5 ـ الاهتمام بالأنشطة الإلكترونية، والعمل على تطويرها، ودعمها إعلاميا وإعلانيا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رياض انطوان زوين فادي طعان حبشي شادي يوسف الطويل فؤاد أمين الحداد شادي جورج معكرون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد أمين الحداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت