All legislation

علم وخبر Notice of association No. 511 16/10/2006

تأسيس جمعية باسم:"الجمعية اللبنانية للتنمية - حزرتا" مركزها:حزرتا - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
511
Date
16/10/2006
Official Gazette
Issue 51, 26/10/2006, p. 5275-5276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 511 تاريخ 16/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية ـ حزرتا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23073 تاريخ 5/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية ـ حزرتا». مركزها: حزرتا ـ الشارع العام ـ ملك علي محمد أبو حمدان ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ تنمية التكامل والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع. 2 ـ القيام بالنشاطات البيئية والسياحية والثقافية والفكرية والاجتماعية عبر إقامة ورش عمل وندوات لذلك. 3 ـ القيام بالأعمال الخيرية عبر تقديم المساعدات العينية والمادية لمن هم بحاجة. 4 ـ تقديم المساعدات المادية والعينية للطلاب المتفوقين لمساعدتهم على متابعة تحصيلهم العلمي. 5 ـ تدريب السكان المحليين على مفاهيم البيئة ومفهوم التنمية المستدامة وإظهار المردود المنتظر من هكذا نشاطات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة. 6 ـ زيادة المساحات الخضراء في المنطقة من خلال التشجيع والمساعدة على القيام بأعمال التشجير وإظهار أهمية عمل على المستوى الاجتماعي والسياحي. 7 ـ تنمية وتطوير مفهوم العمل السياحي وإظهار أهمية السياحة وعلاقتها بالتطور الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة من خلال تسليط الضوء على القدرات والمعالم السياحية للمنطقة. 8 ـ القيام بالنشاطات السياحية كالحفلات التراثية والمهرجانات. وإظهار أهمية السياحية البيئية في المنطقة كأداة لتطوير المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. 9 ـ القيام بالأعمال الإنمائية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عبد الحسين دياب دياب د. حسين علي أبو حمدان حسن غازي أحمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن غازي أحمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت