المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أرض وإنسان ـ الحركة الألسية الاجتماعية ـ لبنان». مركزها: ذوق مصبح ـ الشارع الرئيسي ـ ملك ريتا صابر ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ العناية والاهتمام بأوضاع المعوزين. 2 ـ المساهمة في مساعدات مرضية وصحية وتربوية وتنموية. 3 ـ تقديم منح مدرسية وجامعية. 4 ـ المساعدة إنسانيا واجتماعيا وصحيا وتربويا. 5 ـ المساعدة على تحسين الأوضاع الاجتماعية للمساجين ولعائلاتهم خارج السجون. 6 ـ التنمية الفكرية والعقلية داخل المجتمع اللبناني. 7 ـ مساعدة الأرامل والأيتام لتخطي أوضاعهم الصعبة (ملابس ـ مواد غذائية ـ مساعدة مالية). 8 ـ مساعدة المعاقين والعمل على تأمين كل ما يلزم لهم من كراسي أدوية ملابس هدايا طبابة إلخ. 9 ـ مساعدة مراكز الأيتام والمسنين والأولاد المتروكين. 10 ـ تأمين وتجهيز مساكن لائقة لعائلات محتاجة والمساعدة في دفع الإيجارات عنهم إذا أمكن ذلك. 11 ـ المساعدة في التوجيه والتنمية وخاصة للأطفال والشبيبة. 12 ـ تأليف فرقة موسيقية للأفراح والأتراح لتغذية صندوق الجمعية وتأمين سيارات خاصة لدفن الموتى المعوزين دون مقابل. 13 ـ تأليف كورال للخدمة في المناسبات المختلفة لتغذية صندوق الجمعية. 14 ـ تشكيل رحلات ترفيهية للمسنين والأيتام والأرامل والأولاد الفقراء مع إقامة حفلات غداء وعشاء لهم. 15 ـ تأمين وتجهيز مستوصفات طبية وخاصة في الأرياف للتخفيف من النزوح إلى المدن وتأمين سيارات إسعاف لنقل المرضى والمسنين مجانا. 16 ـ مساعدة أهالي الشهداء. 17 ـ تعزيز ودعم القيم المدنية والسياسية والاقتصادية والحقوق المدنية والديمقراطية. 18 ـ السعي إلى تعزيز ودعم الحوار الحضاري والثقافي بين كل المجموعات المكونة للمجتمع اللبناني. 19 ـ مساعدة النازحين من قراهم لتأمين مسكن وإغاثتهم. وأيضا: ـ دعم الجماعات المهمشة. ـ ديمقراطية الانتخابات. ـ الوقاية ضد حوادث السير. ـ الديمقراطية وحقوق الإنسان. ـ حوارات بين الشباب في سبيل حل النزاعات. ـ حقوق المعوقين. ـ العناية بأطفال الحرب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الياس نطرت أبي طايع فرنسوا عساف سمعان حسان بديع حنا رزق جورج فهد عيد واكيم فيليب حتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فرنسوا عساف سمعان.