All legislation

علم وخبر Notice of association No. 512 16/10/2006

تأسيس جمعية باسم:"ارض وانسان - الحركة الالسية الاجتماعية - لبنان" مركزها:ذوق مصبح - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
512
Date
16/10/2006
Official Gazette
Issue 51, 26/10/2006, p. 5276-5278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 512 تاريخ 16/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أرض وإنسان ـ الحركة الألسية الاجتماعية ـ لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20656 تاريخ 2/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أرض وإنسان ـ الحركة الألسية الاجتماعية ـ لبنان». مركزها: ذوق مصبح ـ الشارع الرئيسي ـ ملك ريتا صابر ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ العناية والاهتمام بأوضاع المعوزين. 2 ـ المساهمة في مساعدات مرضية وصحية وتربوية وتنموية. 3 ـ تقديم منح مدرسية وجامعية. 4 ـ المساعدة إنسانيا واجتماعيا وصحيا وتربويا. 5 ـ المساعدة على تحسين الأوضاع الاجتماعية للمساجين ولعائلاتهم خارج السجون. 6 ـ التنمية الفكرية والعقلية داخل المجتمع اللبناني. 7 ـ مساعدة الأرامل والأيتام لتخطي أوضاعهم الصعبة (ملابس ـ مواد غذائية ـ مساعدة مالية). 8 ـ مساعدة المعاقين والعمل على تأمين كل ما يلزم لهم من كراسي أدوية ملابس هدايا طبابة إلخ. 9 ـ مساعدة مراكز الأيتام والمسنين والأولاد المتروكين. 10 ـ تأمين وتجهيز مساكن لائقة لعائلات محتاجة والمساعدة في دفع الإيجارات عنهم إذا أمكن ذلك. 11 ـ المساعدة في التوجيه والتنمية وخاصة للأطفال والشبيبة. 12 ـ تأليف فرقة موسيقية للأفراح والأتراح لتغذية صندوق الجمعية وتأمين سيارات خاصة لدفن الموتى المعوزين دون مقابل. 13 ـ تأليف كورال للخدمة في المناسبات المختلفة لتغذية صندوق الجمعية. 14 ـ تشكيل رحلات ترفيهية للمسنين والأيتام والأرامل والأولاد الفقراء مع إقامة حفلات غداء وعشاء لهم. 15 ـ تأمين وتجهيز مستوصفات طبية وخاصة في الأرياف للتخفيف من النزوح إلى المدن وتأمين سيارات إسعاف لنقل المرضى والمسنين مجانا. 16 ـ مساعدة أهالي الشهداء. 17 ـ تعزيز ودعم القيم المدنية والسياسية والاقتصادية والحقوق المدنية والديمقراطية. 18 ـ السعي إلى تعزيز ودعم الحوار الحضاري والثقافي بين كل المجموعات المكونة للمجتمع اللبناني. 19 ـ مساعدة النازحين من قراهم لتأمين مسكن وإغاثتهم. وأيضا: ـ دعم الجماعات المهمشة. ـ ديمقراطية الانتخابات. ـ الوقاية ضد حوادث السير. ـ الديمقراطية وحقوق الإنسان. ـ حوارات بين الشباب في سبيل حل النزاعات. ـ حقوق المعوقين. ـ العناية بأطفال الحرب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الياس نطرت أبي طايع فرنسوا عساف سمعان حسان بديع حنا رزق جورج فهد عيد واكيم فيليب حتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فرنسوا عساف سمعان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت