All legislation

علم وخبر Notice of association No. 475 04/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية إنماء لبنان وشرق المتوسط» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
475
Date
04/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4978-4979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 475 تاريخ 04/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء لبنان وشرق المتوسط» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19373 تاريخ 12/8/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء لبنان وشرق المتوسط». مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ شارع زريق ـ ملك نزيه الحسيني. غايتها: 1 ـ تحقيق التكامل والنمو، بين لبنان المقيم ولبنان المغترب. 2 ـ العمل على الارتقاء بالجماعات وتحسين أوضاع أفرادها في جميع الميادين الاجتماعية والتربوية والصحية والاقتصادية. 3 ـ تشجيع العلاقات والتواصل والاستثمار وتبادل الخدمات في لبنان والمهجر. 4 ـ خلق المناخ الملائم لإرساء دعائم الوحدة الوطنية في لبنان من خلال غرز الثقافة الاجتماعية المبنية على احترام الأنظمة والقوانين. 5 ـ تمتين أصر العلاقة الوطنية مع كافة اللبنانيين في المهجر وذلك عن طريق إجراء لقاءات وزيارات متبادلة على كل الصعد الثقافية والتربوية والاجتماعية. 6 ـ تغطية نشاطات اللبنانيين في المهجر ونشر أخبارهم وجعل النشرة الدورية التي تصدر عن الجمعية صلة وصل بين لبنان المقيم ولبنان المغترب. 7 ـ مد يد العون للمؤسسات التربوية وتزويدها بالخبراء للتدريب على الأسس التربوية الحديثة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمير محمود جلول مارك صبحي أبو نصار فتح الله مصطفى فتوح نزيه رياض إبراهيم الحسيني محمد أحمد الحجيري. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزيه رياض إبراهيم الحسيني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت