All legislation

علم وخبر Notice of association No. 513 17/10/2006

تأسيس جمعية باسم:"جمعية سيدات قبيع الخيرية" مركزها: قبيع - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
513
Date
17/10/2006
Official Gazette
Issue 51, 26/10/2006, p. 5278-5279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 513 تاريخ 17/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سيدات قبيع الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20293 تاريخ 29/8/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سيدات قبيع الخيرية». مركزها: قبيع ـ الشارع العام ـ ملك بهجت زين الدين ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ خيرية، تقديم مساعدات لأبناء البلدة المحتاجين والعمل على رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي، جمع شمل السيدات، وإقامة ندوات ومحاضرات وإقامة دورات تدريبية مهنية. إقامة معارض للأعمال اليدوية. المساهمة في إنشاء مستوصف صحي لمساعدة أبناء البلدة، إقامة مركز اجتماعي ثقافي ومكتبة عامة وغيرها من النشاطات الاجتماعية. على أن تطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لور علي عبد الخالق مهى طربيه طربيه منتهى سليم حمدان سميرة سعيد زيتوني انصاف توفيق زين الدين نوال حسن أبو الحسن عليا أمين الأعور إصلاح سعيد زيتوني زهر اليان فرحان أبو الحسن غادة عفيف زين الدين أمل عارف زيتوني مها سليم حمدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غادة عفيف زين الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت