All legislation

علم وخبر Notice of association No. 515 18/10/2006

تأسيس جمعية باسم:"الخيرات الخيرية في عمار البيكات/ عكار" مركزها:عمار البيكات - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
515
Date
18/10/2006
Official Gazette
Issue 51, 26/10/2006, p. 5279-5280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 515 تاريخ 18/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الخيرات الخيرية في عمار البيكات/عكار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20788 تاريخ 4/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الخيرات الخيرية في عمار البيكات/عكار». مركزها: عمار البيكات ـ العقار رقم 141 ـ ملك السيد خالد أحمد العلمان ـ الطابق الأرضي ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ إن أهداف الجمعية الأساسية ترتكز على إقامة نشاطات تربوية ومهنية على كافة المستويات الثقافية والخدمات الاجتماعية والطبية، لمساعدة أفراد المجتمع وخاصة المهمشين والمحتاجين من أطفال متسربين وأيتام ومسنين عاجزين ومعوقين ونساء أرامل، وذلك عبر إنشاء مراكز لهذه الغاية للعناية بهم وتقديم العون المجاني. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسان علي كبيدات نادرة يوسف بركات أحمد خالد سالم عصام خالد خالد حسين محمد خالد أحمد العلمان جمال شحاده المحمود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام خالد خالد حسين محمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت