All legislation

علم وخبر Notice of association No. 477 04/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «مدينتي للثقافة والتنمية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
477
Date
04/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4980-4981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 477 تاريخ 04/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مدينتي للثقافة والتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13717 تاريخ 27/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مدينتي للثقافة والتنمية». مركزها: طرابلس ـ شارع عزمي ـ بناية الحلوة ـ مركز الجمعية محترف الدكتور فضل زيادة ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ التوعية حول قضايا الثقافة والتنمية المدينية من خلال الندوات، النشرات، المداخلات الإعلامية، الإعلان وغيرها من الوسائل التي تراها الجمعية مناسبة في تفعيل هذا التوجه. 2 ـ إعداد دراسات يمكنها أن تسهم في بلورة دور طرابلس كعاصمة ثانية في لبنان ومدينة للحضارة قادرة على لعب دور ثقافي واقتصادي هام ضمن محيطها القريب (المحلي) والأبعد (العربي والعالمي). 3 ـ دفع المشاريع الإنمائية التي تساعد في تنشيط طرابلس ضمن كافة الأوجه المدينية: العمراني منها والمجتمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مها سليم الكيال دانا محمد رياض قادقجي راويه أديب مجذوب كابي نعيم خرياطي مصباح عزمي رجب خالد محمد أحمد زياده زياده عبد الله عبد اللطيف كبارة فضل مصطفى زياده ديران وأرطوار هارماندايان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الله عبد اللطيف كبارة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت