The whole text

علم وخبر رقم 517 تاريخ 18/10/2006 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «جماعة مريم ومرتا». الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 152/أد تاريخ 21/11/1999 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ دعم كل امرأة أو فتاة بالغة تمر بظروف عائلية أو اجتماعية صعبة وتحتاج إلى المساعدة. 2 ـ العمل على تطبيق شرعة حقوق الإنسان في ما يتعلق بالمرأة. 3 ـ العمل مع لجان العائلة في الأبرشية للتوعية على أهمية دور الأهل في التربية. 4 ـ السعي مع اللجان المختصة لتأسيس مراكز مخصصة لإيواء كل امرأة أو فتاة معرضة لمخاطر اجتماعية أو أخلاقية وتحتاج إلى مقومات لعيش حياة كريمة. 5 ـ الاهتمام بالأولاد الذين يرافقون أمهاتهم على المركز وبالأطفال الذين يولدون من الأمهات العازبات، وحق إيواء الأولاد اللقطاء والرضع والتعاون مع السلطات القانونية لإجراء عمليات التبني عند الضرورة والسعي بتأمين الأوراق الشرعية اللازمة لهؤلاء الأطفال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ دعم كل امرأة أو فتاة بالغة تمر بظروف عائلية أو اجتماعية صعبة وتحتاج إلى المساعدة. 2 ـ العمل على تطبيق شرعة حقوق الإنسان في ما يتعلق بالمرأة. 3 ـ العمل مع لجان العائلة في الأبرشية للتوعية على أهمية دور الأهل في التربية. 4 ـ السعي مع اللجان المختصة لتأسيس مراكز مخصصة لإيواء كل امرأة أو فتاة معرضة لمخاطر اجتماعية أو أخلاقية وتحتاج إلى مقومات لعيش حياة كريمة. 5 ـ الاهتمام بالأولاد الذين يرافقون أمهاتهم على المركز وبالأطفال الذين يولدون من الأمهات العازبات، والتعاون مع السلطات القانونية لإجراء عمليات التبني عند الضرورة والسعي بتأمين الأوراق الشرعية اللازمة لهؤلاء الأطفال.

المادة 1 من علم وخبر رقم 517 تاريخ 18/10/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215139/article/1/