All legislation

علم وخبر Notice of association No. 518 19/10/2006

تأسيس جمعية باسم:"نور للايتام الخيرية" مركزها: عمار البيكات - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
518
Date
19/10/2006
Official Gazette
Issue 51, 26/10/2006, p. 5282-5283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 518 تاريخ 19/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نور للأيتام الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17707 تاريخ 7/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نور للأيتام الخيرية». مركزها: عمار البيكات ـ ملك منصور أسعد برهان ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ نشر الرسالة التربوية المتمثلة بالتوعية والتعليم. 2 ـ التعاون مع الجمعيات التي لها نفس الأهداف. 3 ـ مساعدة الأيتام والفقراء والمعاقين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمير محمد الجاسم سهيلا أحمد أحمد محمود صديقة منصور برهان صفوان منصور البرهان عبد الكريم محمد مرعب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صفوان منصور البرهان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت