All legislation

علم وخبر Notice of association No. 480 05/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «الرابطة اللبنانية لسيدات العمل» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
480
Date
05/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4984-4986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 480 تاريخ 05/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة اللبنانية لسيدات العمل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15429 تاريخ 13/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة اللبنانية لسيدات العمل». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع القلعة ـ ملك السيدة لبنى إبراهيم صالح. غايتها: ـ إن الرابطة اللبنانية لسيدات العمل هي جمعية علمية وثقافية تهدف إلى جمع السيدات العاملات وسيدات الأعمال من خلال توفير منبر يتم من خلاله تبادل الخبرات والتجارب، مناقشة التحديات والقضايا المشتركة توفير التدريب المتخصص وبرامج التطوير المهني، وتسهيل تبادل المعلومات والإمكانيات والقدرات، وإعداد النشرات والمطبوعات من أجل تطوير قدرات ومهارات المرأة في مجال الأعمال. كما تهدف الجمعية إلى: 1 ـ التعاون والتنسيق مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني من أجل تعزيز دور المرأة في مجتمع الأعمال. 2 ـ مساعدة ومساندة المتخرجات الجامعيات في تنفيذ مشاريع وأعمال ذات تأثير مباشر على تطوير الاقتصاد اللبناني. 3 ـ توعية الشباب عامة والشابات خاصة على أهمية مشاركة المرأة في عالم الأعمال وذلك من خلال دورات تدريبية وحلقات حوار. 4 ـ إجراء دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات حوارية لتحسين وتفعيل دور المرأة اللبنانية بهدف تمكينها من الاندماج في المجتمع. 5 ـ إنشاء حاضنة (Incubator) والاستفادة من خبرات ومساعدة الجمعيات الوطنية والأجنبية والعمل على تطبيقها في مجتمع الأعمال اللبناني. 6 ـ تحضير وعرض برامج لطلاب المدارس والجامعات تتناول عالم الأعمال والدور الذي يلعبه في تطوير الاقتصاد الوطني، لا سيما دور المرأة العاملة في عالم الاقتصاد والأعمال. 7 ـ إجراء مؤتمرات ودورات تدريبية للسيدات العاملات وسيدات الأعمال لتطوير مهاراتهن والتوعية بالنسبة لدور المرأة العاملة في المجتمع. 8 ـ اقتراح والمشاركة في صياغة مشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز دور المرأة العاملة وتأمين مشاركتها الفاعلة في كافة المجالات. 9 ـ التعاون مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية لرفع مستوى الوعي بحقوق المرأة، لا سيما المرأة العاملة. 10 ـ دعم النشاطات التي تهدف إلى ضمان وتطوير دور المرأة العاملة من خلال الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية. 11 ـ تطوير قدرات المرأة اللبنانية في عملها وزيادة معرفتها وتقوية موقعها في مجال الأعمال من خلال الدعم والتشبيك (Networking). 12 ـ تطوير أواصر التعاون بين سيدات الأعمال والسيدات العاملات في العالم لا سيما في العالم العربي ولبنان المغترب والمقيم. 13 ـ رفع مستوى الوعي بحقوق المرأة من خلال ندوات مخصصة لكافة فئات المجتمع. 14 ـ الاستفادة من الوسائل الإعلانية والإعلامية لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رلى عبد الله عز الدين رانيه فيصل عواضه المهوي لينا فوزي علي أحمد ريمه مظهر بيضون مايا درويش قرانوح دوللي مرشد شقير نجوى جرايس فواد إبراهيم حنان ناظم صعب ندى انطوان أبي غانم بسمه عبد الرزاق ممتاز زينه نزار شمص نايله نقولا صباغة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة دوللي مرشد شقير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت