المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة الإنمائية لبلدة مغدوشة». مركزها: مغدوشة ـ مقر بلدية مغدوشة ـ قضاء صيدا. غايتها: إنمائية ـ اجتماعية. 1 ـ توثيق الروابط بين أهالي بلدة مغدوشة تحقيقا للمصلحة العامة. وتوحيد جهودهم الهادفة إلى المساهمة في معالجة وتنفيذ بعض المشاريع الهامة والملحة في البلدة في حقول التنمية الحياتية والاجتماعية والثقافية وغيرها. 2 ـ دعم مشاريع البلدية والتنسيق معها في كل ما يتعلق بالمشاريع الإنمائية والتعاون مع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة والعمل على تحقيق كل ما يعود إلى تحسين الأوضاع العامة المتعلقة بحياة المواطنين وراحتهم. 3 ـ إعداد دراسات، والاشتراك بوضع دراسات بناء على طلب البلدية أو الإدارة أو المؤسسة المختصة وتقديم المشورة إلى هذه المراجع في كل ما يتعلق بتحقيق الأهداف المبينة وضمن نطاق عمل الجمعية. 4 ـ لا تتعاطى الهيئة الأمور السياسية ولا الحزبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الياس خليل طنوس خليل رمزي نبيل صليبا جرجس نخلى الياس نخلى أسبر كميل حنا نقولا أبو فرحات حنا الياس حنا يوسف الياس يوسف الناشف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جرجس نخلى الياس نخلى أسبر.