All legislation

علم وخبر Notice of association No. 481 05/10/2006

تعديل العلم والخبر رقم:1/أد تاريخ 2/1/1997 للجمعية المسماة: "رابطة الجامعيين اللبنانيين للمكفوفين" مركزها :الرويس - قضاء بعبدا .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
481
Date
05/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4986-4988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 481 تاريخ 05/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1/أد تاريخ 2/1/1997،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة الجامعيين اللبنانيين للمكفوفين» المتعلق بتعديل مركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8214 تاريخ 31/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «رابطة الجامعيين اللبنانيين للمكفوفين» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1/أد تاريخ 2/1/1997. وأصبحت على النحو التالي: مركزها: الحدث ـ بوليفار كميل شمعون ـ منطقة السانت تريز ـ سنتر منصور BLOCK C ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. بدلا من: الرويس ـ شارع الأبيض ـ بناية الأمل ـ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ حث المكفوفين على الانخراط في عمل مطلبي يؤمن لهم تحقيق أهدافهم من خلال رابطة وطنية تمثلهم. 2 ـ الحث على وضع وتطبيق التشريعات الكفيلة بتأمين حقوق المعوقين عامة، والمكفوفين خاصة. 3 ـ توعية المجتمع اللبناني على مشاكل وحاجات المكفوفين عبر القيام بحملة إعلامية منظمة ومتواصلة. 4 ـ المساهمة في تحسين المستوى الدراسي للمكفوفين من خلال التعاون مع المدارس والجمعيات العاملة في هذا المجال. 5 ـ تشجيع المكفوفين على الدراسة الجامعية وتأمين الوسائل الكفيلة لتحقيق ذلك. 6 ـ العمل على تأمين التقنية اللازمة للدراسة الجامعية والعمل الوظيفي. 7 ـ توسيع الأفق الوظيفي من خلال إجراء دراسات شاملة لكافة مواقع العمل التي يمكن أن يشغلها المكفوفين، بالإضافة إلى تأمين فرص عمل لهم بما يتوافق مع قدراتهم وإمكانياتهم العلمية. 8 ـ بناء وتعزيز القدرات والمهارات لدى المكفوفين من خلال إقامة دورات تدريبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ حث المكفوفين على الانخراط في عمل مطلبي يؤمن لهم تحقيق أهدافهم. 2 ـ القيام بحملة إعلامية منظمة ومواصلة هدفها شرع المطالب الملحة للمكفوفين وخصوصا الجامعيين منهم وتشمل الحملة إقامة المؤتمرات والندوات الهادفة إلى اطلاع المجتمع اللبناني على المعاناة التي يعيشها المكفوفين. 3 ـ العمل على تأمين التقنية اللازمة للدراسة الجامعية والعمل الوظيفي وذلك عبر إقامة مراكز آلية في كافة الجامعات وعبر منح القروض الميسرة لشراء التقنية اللازمة للعمل الوظيفي. 4 ـ العمل على إقامة مكتبة أكاديمية ناطقة تابعة لكل الجامعات تحتوي على الكتب والمراجع اللازمة للدراسة الجامعية. 5 ـ التعاون مع مدارس للمكفوفين من أجل تحسين أوضاعها وتحسين مجالات الدراسة فيها. وتعمل الرابطة على الاتصال بكافة المنظمات الإقليمية والدولية في سبيل تحقيق غاياتها. 6 ـ تشجيع المكفوفين على الدراسة الجامعية عبر إعطائهم منحا دراسية في الجامعات المحلية. 7 ـ إجراء دارسة شاملة لكافة مواقع العمل التي يمكن أن يشغلها المكفوفون. 8 ـ العمل على تأمين فرص عمل لخريجي الجامعات من المكفوفين تتلائم مع اختصاصاتهم وذلك بإطار ما تفرزه الدراسة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت