All legislation

علم وخبر Notice of association No. 482 05/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية آل الشختورة الاجتماعية» مركزها: سد البوشرية ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
482
Date
05/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4988-4989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 482 تاريخ 05/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل الشختورة الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17539 تاريخ 6/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل الشختورة الاجتماعية». مركزها: شد البوشرية ـ شارع مار بطرس وبولس ـ سنتر عون ـ ملك عبدو الشختوره ـ الطابق الثاني ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ جمع شمل أبناء العائلة ـ لتعريف أفراد العائلة على بعضهم البعض. 2 ـ العمل على رفع مستوى أبناء العائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج ديب الشختوره جهاد جان الشخطورة انطوان انطوان شختوره جوزيف طنوس الشختورة انطوان سمير الشختوره عبده جرج الشختوره البير نجيب الشخطوره ميشال ريمون الشختوره عبده انطوان الشختوره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج ديب الشختوره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت