All legislation

علم وخبر Notice of association No. 483 07/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «الريان الاجتماعية الخيرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
483
Date
07/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4989-4991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 483 تاريخ 07/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الريان الاجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6138 تاريخ 9/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الريان الاجتماعية الخيرية». مركزها: بيروت ـ برج أبي حيدر ـ ملك حسام الجمل ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ توحيد جهود أهالي المنطقة والنهوض بهم ثقافيا وصحيا واقتصاديا واجتماعيا. 2 ـ إنشاء مراكز تربوية واجتماعية وطبية وصحية وحرفية. 3 ـ يهدف عمل الجمعية إلى المنفعة العامة والتنسيق مع بقية الروابط والجمعيات الأخرى. 4 ـ التعاون مع الهيئات والمؤسسات ومراكز الدراسات والبحوث والمنظمات العلمية اللبنانية والعربية والدولية في المجالات التربوية والثقافية والرياضية والطبية. 5 ـ إقامة منتدى ثقافي للأدب والشعر لتعميق الوعي والثقافة عند المواطنين وعلى رفع المستوى الثقافي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ياسر نواف علي أحمد مهى هاشم الحلبي عصام بهجت حيدر روجه شكيب الخوري فوزيه إبراهيم البرازي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فوزيه إبراهيم البرازي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت