All legislation

علم وخبر Notice of association No. 521 19/10/2006

تأسيس جمعية باسم:"آل المصري الخيرية الاجتماعية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
521
Date
19/10/2006
Official Gazette
Issue 51, 26/10/2006, p. 5285-5286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 521 تاريخ 19/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «آل المصري الخيرية الاجتماعية في بيروت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22927 تاريخ 3/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «آل المصري الخيرية الاجتماعية في بيروت». مركزها: بيروت ـ الطريق الجديدة ـ شارع بغدادي ـ ملك المصري. غايتها: 1 ـ جمع شمل العائلة والعمل على بث روح التعاون والإلفة بينهم. 2 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي لأبناء العائلة عبر عقد الندوات والمحاضرات. 3 ـ تقديم المساعدات على أنواعها لمن هم بحاجة منهم. 4 ـ القيام بالأعمال الخيرية لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد عمر المصري عدنان حسن المصري ماهر إبراهيم المصري سميح عبد السلام المصري مصطفى يوسف المصري جميل محمد أديب المصري جهاد أحمد المصري شادي سعد الدين المصري أحمد محي الدين المصري محمد مصطفى المصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان حسن المصري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت