إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على القرار رقم 827/1 تاريخ 14/9/2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنحصر الاستفادة من الإعفاءات من غرامات التحصيل المنصوص عنها في المادة الأولى من القرار رقم 827/1 تاريخ 14/9/2006 المتعلق بإعفاء المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة فيما خص الضريبة على القيمة المضافة، وذلك كحد أقصى لغاية الفترة الضريبية الثانية من العام 2006 ضمنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
18 تشرين الأول 2006
وزير المالية
جهاد أزعور