All legislation

قرار Decision No. 898 18/10/2006

تطبيق احكام القرار رقم 827/1 تاريخ 14/9/2006 (اعفاء المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة من غرامات التحصيل ومنحهم تخفيضا على غرامات التحقق نسبته 90%) بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة

Type
قرار · Decision
Number
898
Date
18/10/2006
Official Gazette
Issue 51, 26/10/2006, p. 5286-5287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 898 تاريخ 18/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

بناء على القرار رقم 827/1 تاريخ 14/9/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الاستفادة من الإعفاءات من غرامات التحصيل المنصوص عنها في المادة الأولى من القرار رقم 827/1 تاريخ 14/9/2006 المتعلق بإعفاء المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة فيما خص الضريبة على القيمة المضافة، وذلك كحد أقصى لغاية الفترة الضريبية الثانية من العام 2006 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

18 تشرين الأول 2006 وزير المالية جهاد أزعور