All legislation

علم وخبر Notice of association No. 484 07/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية لصيادي الأسماك» ـ ميناء المنارة ـ رأس بيروت مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
484
Date
07/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4991-4992
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 484 تاريخ 07/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لصيادي الأسماك ـ ميناء المنارة ـ رأس بيروت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22934 تاريخ 4/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لصيادي الأسماك ـ ميناء المنارة ـ رأس بيروت». مركزها: بيروت ـ شارع فوزي المعلوف ـ ملك محمد عمر غلاييني. غايتها: 1 ـ العمل على جمع شمل صيادي الأسماك ورفع مستواهم عبر مساهمتهم في المحافظة على معداتهم وصيانتها. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في تحسين وضعية ميناء الصيادين وتأهيله. 3 ـ العمل على تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية عبر إقامة الندوات والمحاضرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خضر عبد الرحمن شهاب محمد عمر غلاييني حسن محمد الصيداني بسام شفيق شهاب خالد سعد الدين العيتاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام شفيق شهاب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت