All legislation

مرسوم Decree No. 17811 11/10/2006

قبول هبة عينية مقدمة من شركة (ADS) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
17811
Date
11/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17811 تاريخ 11/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من السيدين علي الصوص وعلي حجازي صاحبي شركة (ADS) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن أربعة مولدات كهربائية بقوة 15 ك.ف.أ لكل منها، مزودة بكاتم للصوت وخزان مازوت، وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /19.500/د.أ (تسعة عشرة ألف وخمسمائة دولار أميركي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور