إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من السيدين علي الصوص وعلي حجازي صاحبي شركة (ADS) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي مفصلة على الشكل التالي: ـ مولدان بقوة 60 ك.ف.أ. ـ مولدان بقوة 5.5 ك.ف.أ. ـ ثلاثة مولدات بقوة 5 ك.ف.أ. وتقدر قيمة المولدات المذكورة بحوالي /26.000/د.أ (ستة وعشرون ألف دولار أميركي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الأول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور