All legislation

علم وخبر Notice of association No. 485 07/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الحنان الخيرية التربوية» مركزها: عيناتا ـ قضاء بيت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
485
Date
07/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4992-4993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 485 تاريخ 07/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الحنان الخيرية التربوية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4821 تاريخ 27/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحنان الخيرية التربوية». مركزها: عيناتا ـ الشارع العام ـ ملك خليل محفوظ ـ قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالجانب الحياتي والاجتماعي والثقافي والتربوي لأبناء المنطقة وخلق جو من الإلفة والمحبة بينهم والعمل على تنمية روح التعاون وتحقيق التضامن بين أبنائها. 2 ـ السعي مع المراجع المختصة للعمل على تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي وتشجيع التعليم عبر إقامة ندوات تثقيفية وعلمية من خلال إنشاء مكتبة عامة وقاعة محاضرات. 3 ـ العمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح المدارس الخاصة المجانية والغير مجانية والمعاهد التقنية لمختلف المراحل التعليمية والعمل على تأمين بعض المنح والمساعدات المادية والعينية للمحتاجين الغير قادرين على متابعة تحصيلهم العلمي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل أحمد محفوض سعيد محمود منصور سعاد موسى ياسين فارس موسى غسطين فؤاد علي فرحات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل أحمد محفوض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت