All legislation

مرسوم Decree No. 17838 11/10/2006

نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية

Type
مرسوم · Decree
Number
17838
Date
11/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5202-5204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 17838 تاريخ 11/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 397 تاريخ 12/1/1995 (تنظيم ممارسة مهنة تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية) ولا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته (نظام امتحانات الكولوكيوم)،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والصحة العامة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 270/2005 ـ 2006 تاريخ 16/5/2006)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تجري امتحانات الكولوكيوم لحملة الإجازة الجامعية أو شهادة الامتياز الفني في تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية وفقا لما هو محدد في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون تصنيف الاختصاصيين (فئة أولى) في تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية وتنظيم ممارسة المهنة.

المادة 2

يشترط في من يتقدم إلى امتحانات الكولوكيوم في تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية أن يكون حائزا على ما يلي:

1 ـ الثانوية العامة اللبنانية أو البكالوريا الفنية في اختصاص يخوله متابعة الدراسة في هذا الاختصاص أو ما يعادلها رسميا.

2 ـ الإجازة الجامعية أو الامتياز الفني في تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية على أن لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات.

المادة 3

المستندات المطلوبة للترشح لامتحانات الكولوكيوم:

1 ـ إخراج قيد أو بطاقة هوية.

2 ـ ثلاث صور مصدقة من المختار.

3 ـ إفادة معادلة للشهادة من لجنة المعادلات للتعليم العالي بالنسبة للشهادات الصادرة عن الجامعات الخاصة وللشهادات من خارج لبنان.

المادة 4

تتألف اللجنة الفاحصة من:

1 ـ وزير التربية والتعليم العالي ـ رئيسا.

2 ـ المدير العام لوزارة الصحة ـ نائبا للرئيس.

3 ـ أخصائي في جراحة العظم.

4 ـ أخصائي في الطب الفيزيائي.

5 ـ رئيس لجنة الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية في وزارة الصحة العامة.

6 ـ ممثل عن نقابة اختصاصي الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية في لبنان.

المادة 5

يتم تعيين أعضاء اللجنة الفاحصة وتجرى الامتحانات وفقا للأحكام المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته.

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة